إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
ahmed al sayed
الخلاف تعطيل وحسم مجلس النواب للأمر فى نهاية الخلاف إستبداد بمجلس الشوري, الشورى إم صلاحيات أو إلغاء.