إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ahmed Darwish
ارفض وجود سلطات لمجلس الشورى الذي لم يهتم به المصريون في الانتخابات لإيمانهم بعدم اهميته ....