إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
ما يقرة الدستور فى المواد الخاصة بالمجلسين لا ترقى لمستوى دستور ولا ترقى لمستوى مصر لقد رفضنا وجود سلطتين للحكم الرئيس والمجلس العسكرى والان نتعامل مع سلطتين للتشريع