إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ما يقرة الدستور فى المواد الخاصة بالمجلسين لا ترقى لمستوى دستور ولا ترقى لمستوى مصر لقد رفضنا وجود سلطتين للحكم الرئيس والمجلس العسكرى والان نتعامل مع سلطتين للتشريع