إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، ( يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة ) .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Hafez
مجلس النواب فقط له الحق في اقرار القانون