تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 7 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، ( يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة ) .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 1:33

مجلس النواب فقط له الحق في اقرار القانون

Moha Maho

منذ 13 دقيقة

ما الداعى من الاضافة فى التعديل الاخير و ما فائدة وجود خيار ثانى اذا كان الاول هو الذى سيعمل به على كل حال

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

ما قلنا ملوش لزمة مجلس الشيوخ ده.. ده مجرد وسيلة لإهدار المال العام

mohamed abdelkad

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:52

يجب الغاء مجلس الشوري و يكون مجلس واحد فقط منعا لتعطيل القوانين و لحدوث مثل هدا التضارب

Ehab Elmongy

31 أكتوبر 2012, الساعه 21:18

اقترح تبني طريقة حل الخلافات التشريعية في ألمانيا . عند اعتراض مجلس الشيوخ ( bundesrat) علي مشروع قانون تبناه مجلس النواب ( Bundestag ) ، فلمجلس النواب حق إصدار القانون و رفض اعتراض مجلس الشيوخ. فاذا كان اعتراض مجلس الشيوخ علي مشروع القانون بأغلبية الثلثين عندئذ يجب ان يكون رفض مجلس النواب لاعتراض مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين أيضاً و الا سقط حق الرفض و مُنع القانون. المرجع: الفقرة ٤ من المادة ٧٧ من الدستور الألماني ميزة هذه المادة هي وضع النقط فوق الحروف بالنسبة لإعلاء قوة مجلس النواب علي مجلس الشيوخ دون أضعاف دور مجلس الشيوخ.

Ehab Elmongy

29 أكتوبر 2012, الساعه 11:0

ارجو شطب نص يؤخذ بما انتهي اليه مجلس النواب. يجب ان نحافظ علي قوة و صلاحيات مجلس الشيوخ للاستفادة من وجوده بشرط تقليص عدد المعينين به الي ١٠ فقط و لا يكون لهم حق التصويت.

رامادموع فتاه

28 أكتوبر 2012, الساعه 20:21

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، ( يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب / أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة ) .

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

ما قلنا ملوش لزمة مجلس الشيوخ ده.. ده مجرد وسيلة لإهدار المال العام

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 1:33

مجلس النواب فقط له الحق في اقرار القانون

Moha Maho

منذ 13 دقيقة

ما الداعى من الاضافة فى التعديل الاخير و ما فائدة وجود خيار ثانى اذا كان الاول هو الذى سيعمل به على كل حال