للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 16 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Nour Nasser
يجب تعديل المادة بإلغاء فقرة عشرة من مجلس الشيوخ لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية
أضف ردك الآن !
Nour Nasser
يجب تعديل المادة بإلغاء فقرة عشرة من مجلس الشيوخ لأنى أطالب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية