للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 16 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
Medhat Ali
يجب توحيد العدد فالمجلسين الموقرين لهم نفس القوة فيصبح العدد عشرة لاي مجلس اوعشرين لاي مجلس
أضف ردك الآن !
Medhat Ali
يجب توحيد العدد فالمجلسين الموقرين لهم نفس القوة فيصبح العدد عشرة لاي مجلس اوعشرين لاي مجلس