تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (106) 16 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


Medhat Ali

9 نوفمبر 2012, الساعه 8:20

يجب توحيد العدد فالمجلسين الموقرين لهم نفس القوة فيصبح العدد عشرة لاي مجلس اوعشرين لاي مجلس