تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


amr algendi

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:21

أقترح الغاء مجلس الشورى لعدم جدوي وجوده في ظل وجود مجلس الشعب - في حالة سيطرة تيارين سياسيين مختلفين علي أغلبية كل مجلس قد يحدث صدام تشريعي - أيضا تخفيضا للانفاق الباهظ علي مثل هذه المؤسسات