للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
amr algendi
أقترح الغاء مجلس الشورى لعدم جدوي وجوده في ظل وجود مجلس الشعب - في حالة سيطرة تيارين سياسيين مختلفين علي أغلبية كل مجلس قد يحدث صدام تشريعي - أيضا تخفيضا للانفاق الباهظ علي مثل هذه المؤسسات
أضف ردك الآن !
amr algendi
أقترح الغاء مجلس الشورى لعدم جدوي وجوده في ظل وجود مجلس الشعب - في حالة سيطرة تيارين سياسيين مختلفين علي أغلبية كل مجلس قد يحدث صدام تشريعي - أيضا تخفيضا للانفاق الباهظ علي مثل هذه المؤسسات