أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Waheed Ibrahimbelbaisey
ليس هذا عدلا ولا مساواة كيف لايطبق عليهم العزل فهم دأبوا على التعيينات بالوساطة الشلل والعائلات دون غيرهم من عامة الناس واستخدام النفوذ وعدم خلعهم بسهولة ويستفزون دهماء الناس والمنافقين وامنتفعين ضد رئيس الدولة وعامة الشعب المساكين لم يرد هذا فى أى دستور فى العالم وليسوا أرباب من دون الله مخلدون فى المناصب دون غيرهم لماذا ألأيسوا بشركباقى البشر أتقوا الله فى هذه المادة التى تجلب العدائية بين طبقات الشعب ألا يسرى عليهم قانون العاملون المدنيون بالدولة أرحمونا من الاستبداد الطبقى أليس منكم رجل رشيد