تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 77 تعليق

أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Waheed Ibrahimbelbaisey

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:30

ليس هذا عدلا ولا مساواة كيف لايطبق عليهم العزل فهم دأبوا على التعيينات بالوساطة الشلل والعائلات دون غيرهم من عامة الناس واستخدام النفوذ وعدم خلعهم بسهولة ويستفزون دهماء الناس والمنافقين وامنتفعين ضد رئيس الدولة وعامة الشعب المساكين لم يرد هذا فى أى دستور فى العالم وليسوا أرباب من دون الله مخلدون فى المناصب دون غيرهم لماذا ألأيسوا بشركباقى البشر أتقوا الله فى هذه المادة التى تجلب العدائية بين طبقات الشعب ألا يسرى عليهم قانون العاملون المدنيون بالدولة أرحمونا من الاستبداد الطبقى أليس منكم رجل رشيد