تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 77 تعليق

أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Waheed Ibrahimbelbaisey

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:14

اسأل كيف يكونون غير قابلين للعزل فبسبب عدم العزل معنى ذلك انهم بوظائف خاصة يفعلون مايشأون منه الافراط فى التعالى على الناس والاستيلاء على الاراضى الصحراوية مثل ما كان يحدث فى مبارك الفاسد 000000 هل يعقل ان يحددمدة رئيس الدولة ورئيس الوزراء ولايحدد فترة بقائهم فى المنصب انهم يتقادون مرتبات هائلة غير عامة الشعب ومجانية السفر الداخلية قطارات باصات طائرات لايتمتع بها عامة الشعب المطحون وهم فوق المسألة كيف ذلك هذه ديكتاتورية وتمييز لايتمتع به عامة الشعب المسكين أرحمونا من غطرستهم وطغيانهم على الشعب