أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fathalla Zaitoun
يجب أن تنص هذه المادة على شرط التفوق والكفاءة للتعيين في وظائف النيابة حتى نتجنب ما كان سائد من تعيين عن طريق الرشوة أو الواسطة أو التوريث، ويجب أن يكون من حق التفتيش القضائي عزل القاضي الذى يرتكب خطأ جسيم يسيء للقضاء ورجاله. "أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وييشترط في من يعين بتلك المناصب التفوق الدراسي وهم غير قابلين للعزل إلا من خلال الهيئة القضائية المختصة، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.