تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (170) 77 تعليق

أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Wael Oweis

26 نوفمبر 2012, الساعه 20:11

انشاء نيابة مدنية هو من شانه اطالة امد التقاضي وايضا فان النص علي ان تكون النيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الادارية غير قابلين للعزل مثل القضاء فان هذا امر لا يكون الا في مصر ولا يوجود نص في اي دستور ينص علي ذلك لانهم اصلا ومن الصحيح انهم لا يدخلون ضمن السلطة القضائية