أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Wael Oweis
انشاء نيابة مدنية هو من شانه اطالة امد التقاضي وايضا فان النص علي ان تكون النيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الادارية غير قابلين للعزل مثل القضاء فان هذا امر لا يكون الا في مصر ولا يوجود نص في اي دستور ينص علي ذلك لانهم اصلا ومن الصحيح انهم لا يدخلون ضمن السلطة القضائية