أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ما هذا هل اعطي حصانه لمحاميين الحكومة والممثلين في النيابه المدنيه
The Godfather
شيئ عجيب و غريب نتحدث عن دستور يحقق العدالة و الديمقراطية و نجد آخرين يدعون الى اقصاء فئات من المجتمع هم في حقيقة من القامات القانونية القضائية من الحصانة و الاستقلال رغم أن عملهم لا يقل في أهميته عن عمل القاضي و أغلبهم كانوا أوائل دفعاتهم ، استغفر الله يا أخي و لا تسخر منهم أو تحط من شأنهم اعمالا لقول الله تعالى .