أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنية والنيابة الإدارية ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hamada El Kersh
لا أحد غير قابل للعزل
ولكن يعين بأستفتاء الشعب علية أو بترشيح الجهات المختصة وموافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب علية ... مع إقرار ألية لعزلة بطلب من رئيس الجمهورية أو عدد من أعضاء مجلس الشعب وموافقة ثلثى مجلس الشعب على العزل