للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 113 تعليق
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Saeed Khafagy
إذا كان السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وهو مصدر السلطات يمكن حلها ورئيس الجمهورية يمكن محاسبته فلابد أن توضع آلية واضحة لمحاسبة أعضاء السلطة القضائية ولايقال أنهم يحاسبوا من داخلهم .فهم بشر ككل البشر يصيبون ويخطئون
أضف ردك الآن !
Saeed Khafagy
إذا كان السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وهو مصدر السلطات يمكن حلها ورئيس الجمهورية يمكن محاسبته فلابد أن توضع آلية واضحة لمحاسبة أعضاء السلطة القضائية ولايقال أنهم يحاسبوا من داخلهم .فهم بشر ككل البشر يصيبون ويخطئون