تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Saeed Khafagy

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:52

إذا كان السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وهو مصدر السلطات يمكن حلها ورئيس الجمهورية يمكن محاسبته فلابد أن توضع آلية واضحة لمحاسبة أعضاء السلطة القضائية ولايقال أنهم يحاسبوا من داخلهم .فهم بشر ككل البشر يصيبون ويخطئون