فى البدايه يجب ان يوكل عزل ومحاسبه رؤساء الهيئات القضائيه ومن فى حكمهم من رؤساء المحاكم الى جه مختصه اما النائب العام على وجه الخصوص يكون عزله عن طريق مجلس الشعب المنتخب وهو يحاسبه ويشكل محكمه من القضاة والمجلس لمحاكمته لبد ان لا يكون هناك احد داخل الدوله غير قابل للعزل اين كان وليكن لكل جه من يحاسبها ويعزلها ومجلس الشعب المنتخب له ان يكون له دور فى ذالك...........بلاش موضوع غير قابل للعزل دا حرام عليكم
Akram Ali
فى البدايه يجب ان يوكل عزل ومحاسبه رؤساء الهيئات القضائيه ومن فى حكمهم من رؤساء المحاكم الى جه مختصه اما النائب العام على وجه الخصوص يكون عزله عن طريق مجلس الشعب المنتخب وهو يحاسبه ويشكل محكمه من القضاة والمجلس لمحاكمته لبد ان لا يكون هناك احد داخل الدوله غير قابل للعزل اين كان وليكن لكل جه من يحاسبها ويعزلها ومجلس الشعب المنتخب له ان يكون له دور فى ذالك...........بلاش موضوع غير قابل للعزل دا حرام عليكم