تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Akram Ali

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

فى البدايه يجب ان يوكل عزل ومحاسبه رؤساء الهيئات القضائيه ومن فى حكمهم من رؤساء المحاكم الى جه مختصه اما النائب العام على وجه الخصوص يكون عزله عن طريق مجلس الشعب المنتخب وهو يحاسبه ويشكل محكمه من القضاة والمجلس لمحاكمته لبد ان لا يكون هناك احد داخل الدوله غير قابل للعزل اين كان وليكن لكل جه من يحاسبها ويعزلها ومجلس الشعب المنتخب له ان يكون له دور فى ذالك...........بلاش موضوع غير قابل للعزل دا حرام عليكم