تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمد عبد الرازق

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:16

القضاة.مستقلون.وغير.قابلين.للعزل.الا.من.ثبت.تورطه.في.فساد.فيجب.عزله