للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 113 تعليق
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
محمد عبد الرازق
القضاة.مستقلون.وغير.قابلين.للعزل.الا.من.ثبت.تورطه.في.فساد.فيجب.عزله
أضف ردك الآن !
محمد عبد الرازق
القضاة.مستقلون.وغير.قابلين.للعزل.الا.من.ثبت.تورطه.في.فساد.فيجب.عزله