يجب ان يعزل متى ثبت أنه مخطىء لأن هذه الحصانة تعنى أنه معصوم من الخطأ وهذا شرك بالله وبعدين ماهو مواطن عادى ومش على راسة ريشه والزند ياأخى معتش عاريف يكلمة وعندنا فى الفلاحين يصفون أمثاله أنه بيتكلم من أجنابه فكفاية تأليه للناس لغاية مالغرور نفخهم وعدم العزل هذا مخالف مخالفة صريحة للدستور الذى يقضى بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات فطالما أن القاضى يتقاضى مرتبه من اموال الشعب فانه يجب أن يعزل ويشنق اذا أخطأ لأنه مش أحسن من رئيس الجمهورية
حمدى جمعه
يجب ان يعزل متى ثبت أنه مخطىء لأن هذه الحصانة تعنى أنه معصوم من الخطأ وهذا شرك بالله وبعدين ماهو مواطن عادى ومش على راسة ريشه والزند ياأخى معتش عاريف يكلمة وعندنا فى الفلاحين يصفون أمثاله أنه بيتكلم من أجنابه فكفاية تأليه للناس لغاية مالغرور نفخهم وعدم العزل هذا مخالف مخالفة صريحة للدستور الذى يقضى بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات فطالما أن القاضى يتقاضى مرتبه من اموال الشعب فانه يجب أن يعزل ويشنق اذا أخطأ لأنه مش أحسن من رئيس الجمهورية