تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


حمدى جمعه

24 أكتوبر 2012, الساعه 10:53

يجب ان يعزل متى ثبت أنه مخطىء لأن هذه الحصانة تعنى أنه معصوم من الخطأ وهذا شرك بالله وبعدين ماهو مواطن عادى ومش على راسة ريشه والزند ياأخى معتش عاريف يكلمة وعندنا فى الفلاحين يصفون أمثاله أنه بيتكلم من أجنابه فكفاية تأليه للناس لغاية مالغرور نفخهم وعدم العزل هذا مخالف مخالفة صريحة للدستور الذى يقضى بالمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات فطالما أن القاضى يتقاضى مرتبه من اموال الشعب فانه يجب أن يعزل ويشنق اذا أخطأ لأنه مش أحسن من رئيس الجمهورية