للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 113 تعليق
القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث منذ 47 دقيقة
Moha Maho
لا يجوز للقضاة المشاركة فى الحياة السياسية او ممارسة اى عمل بجانب القضاء و فى حالة خروجهم من سلك القضاء يقوموا بتقديم بيان الزمة المالية قبل ممارسة اى عمل اخر(لكونهم يمثلون الحياد فى احكامهم)
أضف ردك الآن !
Moha Maho
لا يجوز للقضاة المشاركة فى الحياة السياسية او ممارسة اى عمل بجانب القضاء و فى حالة خروجهم من سلك القضاء يقوموا بتقديم بيان الزمة المالية قبل ممارسة اى عمل اخر(لكونهم يمثلون الحياد فى احكامهم)