تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (169) 113 تعليق

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث منذ 47 دقيقة


Moha Maho

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:10

لا يجوز للقضاة المشاركة فى الحياة السياسية او ممارسة اى عمل بجانب القضاء و فى حالة خروجهم من سلك القضاء يقوموا بتقديم بيان الزمة المالية قبل ممارسة اى عمل اخر(لكونهم يمثلون الحياد فى احكامهم)