للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 10 تعليق
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
اهم حاجه ان كل هيئه قضائيه تكون مستقله ماديا ومعنويا موافق
أضف ردك الآن !
Yasser Drwish
اهم حاجه ان كل هيئه قضائيه تكون مستقله ماديا ومعنويا موافق