للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 10 تعليق
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
AlSayed Gabalah
هل تم الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه فى الدستور
أضف ردك الآن !
AlSayed Gabalah
هل تم الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه فى الدستور