تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 10 تعليق

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:9

هل تم الغاء المجلس الاعلى للهيئات القضائيه فى الدستور