للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 10 تعليق
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة --أفهم أن رأيها يجب ألا يكون ملزما لانها ستريد أكبر قدر من المنفعه
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة --أفهم أن رأيها يجب ألا يكون ملزما لانها ستريد أكبر قدر من المنفعه