للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 10 تعليق
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة