للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 10 تعليق
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
mona elmasry
يجب ايضاح المقصود بؤخذ رأيها و هلى هو ملزم و ان حصل خلاف ماذا يحدث؟
أضف ردك الآن !
mona elmasry
يجب ايضاح المقصود بؤخذ رأيها و هلى هو ملزم و ان حصل خلاف ماذا يحدث؟