للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 27 تعليق
القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Salah Abdelkhalek
تتم مسائلة و عزل القضاة بواسطة المجلس الأعلي للقضاء
أضف ردك الآن !
Mohamed Salah Abdelkhalek
تتم مسائلة و عزل القضاة بواسطة المجلس الأعلي للقضاء