تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:23

غير قابلين للعزل ليه هذه المادة تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين القاضي مهما كان انسان يخطيء ويصيب وهو في النهاية موظف ياخذ راتبه من الدولة القضاة مستقلون في عملهم ويخضعون في عملهم للقانون