القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
غير قابلين للعزل ليه
هذه المادة تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين
القاضي مهما كان انسان يخطيء ويصيب وهو في النهاية موظف ياخذ راتبه من الدولة
القضاة مستقلون في عملهم ويخضعون في عملهم للقانون
Zakaria Almasry
غير قابلين للعزل ليه هذه المادة تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين القاضي مهما كان انسان يخطيء ويصيب وهو في النهاية موظف ياخذ راتبه من الدولة القضاة مستقلون في عملهم ويخضعون في عملهم للقانون