للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (169) 27 تعليق
القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.
آخر تحديث منذ 49 دقيقة
Heba Yusuf
يعنى ايه غير قابلين للعزل؟لازم تكون فى جهة تحاكمهم وتعزلهم لو خالفوا القانون مفيش حد فوق القانون
أضف ردك الآن !
Heba Yusuf
يعنى ايه غير قابلين للعزل؟لازم تكون فى جهة تحاكمهم وتعزلهم لو خالفوا القانون مفيش حد فوق القانون