تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (169) 27 تعليق

القضاة ، (وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية ) ، مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التى يُحددها القانون.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


Heba Yusuf

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:28

يعنى ايه غير قابلين للعزل؟لازم تكون فى جهة تحاكمهم وتعزلهم لو خالفوا القانون مفيش حد فوق القانون