للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (168) 12 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
AlSayed Gabalah
اين المجلس الاعلى للهيئات القضائيه فى الدستور رغم النص على هيئات كانت لا تعتبر قضائيه ليصبغ عليها الصفه القضائيه
أضف ردك الآن !
AlSayed Gabalah
اين المجلس الاعلى للهيئات القضائيه فى الدستور رغم النص على هيئات كانت لا تعتبر قضائيه ليصبغ عليها الصفه القضائيه