تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:3

المادة رقم 173

التعديل المقترح : لا ينبغى خروج القضاء أو أى مؤسسة فى الدولة عن سلطان رئيس الدولة فسلطة الرئيس على القضاء إدارية لا فنية بمعنى أن الرئيس له حق التعيين والعزل وليس له حق التدخل فى عمل القاضى وأحكامه مثله كمثل باقى موظفى ومؤسسات الدولة السبب و التعليل : وذلك لأن سيادة القضاء وإن كانت مهمة لا ينبغى أن تعلو على سيادة الدولة التى هى أشمل و أهم ولا يجوز أبدأً تنزيه فئة من المواطنين ورفعهم فوق درجة البشر الذى يفترض فيه الصواب و الخطأ والهدى والضلال