السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها .
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .
إضافة:
ويشرف على شؤون القضاء مجلس أعلى مستقل يرأسه أحد القضاة العاملين الذين مضى على حصولهم على درجة مستشار خمس سنوات على الأقل وينتخب من بين الجمعية العمومية للقضاة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط
وينضم لعضوية المجلس كافة رؤساء الهيئات القضائية ومحاكم الاستئناف بصفتهم الوظيفية
Ayman Bahaa-Eldin
إضافة: ويشرف على شؤون القضاء مجلس أعلى مستقل يرأسه أحد القضاة العاملين الذين مضى على حصولهم على درجة مستشار خمس سنوات على الأقل وينتخب من بين الجمعية العمومية للقضاة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط وينضم لعضوية المجلس كافة رؤساء الهيئات القضائية ومحاكم الاستئناف بصفتهم الوظيفية