تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ayman Bahaa-Eldin

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:23

إضافة: ويشرف على شؤون القضاء مجلس أعلى مستقل يرأسه أحد القضاة العاملين الذين مضى على حصولهم على درجة مستشار خمس سنوات على الأقل وينتخب من بين الجمعية العمومية للقضاة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط وينضم لعضوية المجلس كافة رؤساء الهيئات القضائية ومحاكم الاستئناف بصفتهم الوظيفية