تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (168) 33 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها . ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ELHUSSEIN_M M

9 نوفمبر 2012, الساعه 16:50

ان الاستقلال فى الاحكام وليس ان يصبح فوق القانون مثل الان يجب ان تكون المجالس القضائية بى الانتخاب ولا يجلس فى مكانة اكثر من فترتين وان يعاقب كل من يعمل بى القانون ويخالفة واو يسى استخدام سلطاتة بى العزل وتطبيق اقصى عقوبة للقانون