النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mahmoud Korrat
لقد أعادة هذه المادة للنيابة الإدارية حقها المسلوب علي مر العصور السابقة وسيشهد التاريخ انكم من انصفتم بهذه المادة النيابة الإدارية ولكن سيقف كثيرا امام التفرقة اللفظية في باب السلطة القضائية الي جهات وهيئات فنرجوا تدارك ذلك قبل صدور الدستور