النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لقد أعادة هذه المادة للنيابة الإدارية حقها المسلوب علي مر العصور السابقة وسيشهد التاريخ انكم من انصفتم بهذه المادة النيابة الإدارية ولكن سيقف كثيرا امام التفرقة اللفظية في باب السلطة القضائية الي جهات وهيئات فنرجوا تدارك ذلك قبل صدور الدستور
للساده القائمين على الموقع يوجد تعديلات مدخله على هذه الماده بعد التصويت النهائى يرجى مراجعتها على النحو الذى تم التصويت عليه وشكراً
Mahmoud Korrat
لقد أعادة هذه المادة للنيابة الإدارية حقها المسلوب علي مر العصور السابقة وسيشهد التاريخ انكم من انصفتم بهذه المادة النيابة الإدارية ولكن سيقف كثيرا امام التفرقة اللفظية في باب السلطة القضائية الي جهات وهيئات فنرجوا تدارك ذلك قبل صدور الدستور
ايمن فايد
الف مبروك
فتحي سرحان
للساده القائمين على الموقع يوجد تعديلات مدخله على هذه الماده بعد التصويت النهائى يرجى مراجعتها على النحو الذى تم التصويت عليه وشكراً