قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
فتحي سرحان
للساده القائمين على الموقع يوجد تعديلات مدخله على هذه الماده بعد التصويت النهائى يرجى إضافتها على النحو الذى تم التصويت عليه وشكراً