قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali AbdAllah
إلى القائمين على ادارة الموقع وحتى لا يتم اثارة المشاكل والتخوفات لمن تابع اللجنة الاخيرة وما كان بها من تعديلات نوجه عناية حضراتكم أن تلك المادة قد تم اضافة تعديل عليها وهو تعديل جوهري من شأن الاخلال به الاضرار بالمعني وتزوير لارادة أعضاء الجمعية ممن قاموا بالتصويت لصالح النص والتعديل الذي شاهده الملايين كما يلي : " هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية . " نرجو تفادي الخطأ لعدم إثارة التخوفات في هذه الأيام العصيبة