قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Thabet Edris
رجاء من القائمين على الموقع وضع الصيغة النهائية التى انتهت اليها الجمعية التأسيسية فى كل مواد مشروع الدستور حتى لايحدث لبس لدى الناس ومرتادى الموقع وبالنسبة لنص المادة 179 خلت أولا من كلمة هيئة فى بداية النص وكذلك تتولى الادعاء المدنى العام المضافة