قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى النيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Vitvitvit Elsharkawy
اعتقد ان جميع ممثلى ادارات الشئون القانونية لن يرضو عن هذه المادة 179 فيما يتعلق بان تكون قضايا الدولة هى الجهة التى تراقب على اعمال ادارات الشئون القانونية لان هذا يسلبها جزئا كبيرا من اختصاصها بالنسبة لمجال اعداد العقود وتسوية المنازعات الذى هو اصلا من صميم عملها فبدلا من ان نجعل ادارات الشئون القانونية تتمتع باستقلالية اكثر ونعطيها اكثر استقلالية فناخذ منها المتبقى من اعمالها فماذا يبقى لها بعد.....برجاء ازالة هذا الجزء الخاص برقابة قضايا الدولة على ادارات الشئون القانونية فى الجهاز الادارى للدولة واعطائها استقلالية اكثر ممن هى عليه الان ..... احب ان اضيف ان ادارات الشئون القانونية هى الجهة التى عن طريقها تستطيع الدولة القضاء على الفساد الادارى الموجود بها وذلك لقربها الشديد من الرؤساء والمديرين واعضاء مجلس الادارة الفاسدين الموجودين بكل هيئة وكل جهة حكومية وشكرا....