تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (179) 11 تعليق

هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Amal Ali

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:15

لماذا الرقابة الفنية على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة وبعض أعضاء الإدارات القانونية وهم من يعملون الهيئات العامة كالجامعات محامون والمادة 180 من هذا الدستور تنص على أن المحامون مستقلون في أداء عملهم فكيف يتسنى ذلك أريد توضيح