هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة. وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنازعات، التى تكون الدولة طرفا فيها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لماذا الرقابة الفنية على الإدارات القانونية بالجهاز الإداري بالدولة وبعض أعضاء الإدارات القانونية وهم من يعملون الهيئات العامة كالجامعات محامون والمادة 180 من هذا الدستور تنص على أن المحامون مستقلون في أداء عملهم فكيف يتسنى ذلك أريد توضيح
Adel Kamar
يا استاذة آمال .... ادارات الشئون القانونية المقصودة في النص ليست الادارات القانونية الموجودة بالهيئات العامة والحامعات والجهات المستقلة ذات الشخصية الاعتارية التي يحضر عنها محاموها أمام القضاء ولا تنوب عنهم هيئة قضايا الدولة فهذه تخضع للاشراف وتفتيش وزارة العدل ... وانما المقصود بها ادارات الشئون القانونية بالمصالح والوزارات والمحافظات والأحياء وكل الجهات التي تنوب عنها هيئة قضايا الدولة والذي يعملون بتلك الادارات ليسوا محامين وانما هم باحثين قانونيين .... ولذلك قال النص ادارات الشئون القانونية بالهاز الاداري للدولة ... ولم يقل الادارات القانونية التي يحكم عملها قانون خاص .... أرجو ان اكون قد أوضحت ما تريديه