يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
آخر تحديث منذ 0 دقيقة
redaelbtawy
هذا القسم يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يحترم دستورا ولا قانونا يخالفه والمسلم لا يقسم على حفاظه على كفر ممثل فى مخالفات القوانين التى ما زالت تبيح العرى وتبيح الزنى برضا الطرفين وغيرها من الخطايا والفواحش التى ما زالت تمثل كمية كبيرة من القوانين كما ان الله لا يطالب احدا بقسم عند تولى منصب فالقسم هو فى القضايا لن كل من قبل الاسلام دينا لابد أن يحافظ على اسلامه بعدم مخالفته لأحكامه