تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (157) 12 تعليق

يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

آخر تحديث منذ 0 دقيقة


redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

هذا القسم يناقض الاسلام دين الدولة فالاسلام لا يحترم دستورا ولا قانونا يخالفه والمسلم لا يقسم على حفاظه على كفر ممثل فى مخالفات القوانين التى ما زالت تبيح العرى وتبيح الزنى برضا الطرفين وغيرها من الخطايا والفواحش التى ما زالت تمثل كمية كبيرة من القوانين كما ان الله لا يطالب احدا بقسم عند تولى منصب فالقسم هو فى القضايا لن كل من قبل الاسلام دينا لابد أن يحافظ على اسلامه بعدم مخالفته لأحكامه