تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 12 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:47

مادة اجرائية -- مقبولة