للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 12 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
أحمد عبدالله
وله ان يفوض الوزراء المسئولين او من ينوب عنهم
أضف ردك الآن !
أحمد عبدالله
وله ان يفوض الوزراء المسئولين او من ينوب عنهم