للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 12 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Pro Tigo
وله أن يفوض غيره فى إصدارها من غيره
أضف ردك الآن !
Pro Tigo
وله أن يفوض غيره فى إصدارها من غيره