للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 12 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Ashraf Mahdy
اذا صدرت اللوائح اصبحت في حكم القانون ويجب االام مجلس النواب بها وعدم تعديلها
أضف ردك الآن !
Ashraf Mahdy
اذا صدرت اللوائح اصبحت في حكم القانون ويجب االام مجلس النواب بها وعدم تعديلها