تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 12 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Mohamed Thabet

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:46

مجلس النواب هو اللي يصدر فالقوانيين ولوائحها والوزراء ينفذوا بس