للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (162) 12 تعليق
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Mohamed Thabet
مجلس النواب هو اللي يصدر فالقوانيين ولوائحها والوزراء ينفذوا بس
أضف ردك الآن !
Mohamed Thabet
مجلس النواب هو اللي يصدر فالقوانيين ولوائحها والوزراء ينفذوا بس