تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (162) 12 تعليق

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


amgadmoustafa

21 نوفمبر 2012, الساعه 3:24

بالنسبة لتفويض رئيس الوزراء للغير فى إصدار اللوائح المنفذة للقوانين , يجب إضافة أن ذلك يصب فى النهاية ضمن مسئوليات رئيس الوزراء منعاً للتنصل والتهرب من المسئوليات .