يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
بالنسبة لتفويض رئيس الوزراء للغير فى إصدار اللوائح المنفذة للقوانين , يجب إضافة أن ذلك يصب فى النهاية ضمن مسئوليات رئيس الوزراء منعاً للتنصل والتهرب من المسئوليات .
amgadmoustafa
بالنسبة لتفويض رئيس الوزراء للغير فى إصدار اللوائح المنفذة للقوانين , يجب إضافة أن ذلك يصب فى النهاية ضمن مسئوليات رئيس الوزراء منعاً للتنصل والتهرب من المسئوليات .