تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 15 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى الشيوخ أو النواب ، وإذا عين أحد أعضاء مجلسى البرلمان فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (85) من الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Sonbol

20 أكتوبر 2012, الساعه 12:0

ما هي الحكمة من ان يكون مصريا غير حامل لجنسية اخرى ........ انا شايف حذف الجملة دي لانها ممكن تحرمنا من كفاءات كتيرة عايزة تخدم البلد .