للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (182) 11 تعليق
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Yasser Drwish
الحمد لله يعني مفيش واسطه تاني موافق
أضف ردك الآن !
Yasser Drwish
الحمد لله يعني مفيش واسطه تاني موافق