تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (182) 11 تعليق

يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Yasser Abo Amaar

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:21

المفروض المادة دى تعمم لكل موظفى الدولة انا مثلا مندوب مالية اتعرض لكثير من المخاطر من مواطنين وموظفين والسلطات التى نتعامل معها مع ان القانون يمنحنى سلطة الرقابة السابقة للصرف لكن للاسف لا يحمينى اذا تعرضت للخطر