يؤدى الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى، وخبراء الطب الشرعى، والخبراء القضائيون، أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
المفروض المادة دى تعمم لكل موظفى الدولة انا مثلا مندوب مالية اتعرض لكثير من المخاطر من مواطنين وموظفين والسلطات التى نتعامل معها مع ان القانون يمنحنى سلطة الرقابة السابقة للصرف لكن للاسف لا يحمينى اذا تعرضت للخطر
Yasser Abo Amaar
المفروض المادة دى تعمم لكل موظفى الدولة انا مثلا مندوب مالية اتعرض لكثير من المخاطر من مواطنين وموظفين والسلطات التى نتعامل معها مع ان القانون يمنحنى سلطة الرقابة السابقة للصرف لكن للاسف لا يحمينى اذا تعرضت للخطر