للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (143) 14 تعليق
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
amgadmoustafa
نص المادة # 146 مقبول
أضف ردك الآن !
amgadmoustafa
نص المادة # 146 مقبول